تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

563

مصباح الفقاهة

المسألة ( 2 ) خيار الرؤية فوري أم لا ؟ قوله ( رحمه الله ) : مسألة : الأكثر ( 1 ) على أن الخيار عند الرؤية فوري . أقول : وقع الخلاف بين الأصحاب في أن خيار الرؤية فوري أم لا ؟ وتحقيق ذلك في مقامين : الأول : من حيث القواعد ، والثاني : من حيث الروايات . المقام الأول : من حيث القواعد فمقتضى القواعد أي العمومات هو ثبوت الخيار في كل آن وزمان ، لما عرفت سابقا في خيار الغبن أن العموم الزماني ثابت للعمومات ، فنتمسك بها في كل آن فنثبت فيه الخيار ، وإذا خرج فرد من ذلك يقتصر بالمقدار المتيقن ، فلا يمكن استصحاب حكم المخصص في الزمان البعد . وهكذا الحال إذا كان الدليل لخيار الرؤية هو الشرط الضمني ، حيث إن مقتضى ما شرطاه المتبايعان بحسب الارتكاز هو أن يكون لكل منهما الخيار مع التخلف . ولا شبهة أن هذا الاشتراط موجود في مقدار من الزمان بعد الرؤية بحيث يتمكن المشروط له من الفسخ الذي سميه فوريا ، وأما الأزيد من ذلك فلا يقتضيه الارتكاز .

--> 1 - الدروس 3 : 276 .